المحقق السبزواري

56

كفاية الأحكام

رواية البزنطي في الصحيح عن أبي جميلة الضعيف ورواية عقبة ( 1 ) وعلى السفينة رواية عقبة بن خالد ( 2 ) وفي المسائل إشكال ، لاختلاف العرف والقرائن في ذلك ، والوجه الرجوع إليها . الخامسة : لو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته فالأكثر على أنّها لا تصحّ . وقيل : إنّها تصحّ في الثلث ( 3 ) . ولعلّ الأقرب أنّه إن علم كون الولد ولداً له أو أقرّ به ثمّ قال : هذا ليس بولدي فلا تعطوه من الميراث شيئاً . لم يقبل ، لصحيحة سعد بن سعد عن الرضا ( عليه السلام ) ( 4 ) . ولو قال : لا تعطوا هذا شيئاً من مالي ، أو قال : أعطوا تمام مالي لفلان وفلان ، فالظاهر حرمانه من الثلث ، وفيه رواية غير نقيّة السند دالّة على التنفيذ ( 5 ) ولو عملنا بها اقتصرنا على موردها فلا يعمّ الحكم . السادسة : إذا أوصى بوصيّة ثمّ باُخرى مضادّة للاُولى حكم بالأخيرة . السابعة : لو أشار إلى أمته وأوصى بحملها الموجود أو بحملها مطلقاً ودلّت القرائن على إرادة الموجود صحّت ، فإن جاءت به لأقلّ من ستّة أشهر صحّت الوصيّة به ، وإن جاءت لأكثر من أقصى مدّة الحمل من حين الوصيّة لم تصحّ ، وإن جاءت بمدّة بينهما قالوا : ينظر فإن كان فراشاً بحيث يمكن تجدّده بعد الوصيّة لم يحكم بصحّتها ، وإلاّ حكم بصحّتها تغليباً للأصل على الظاهر . وتصحّ الوصيّة بما سيتجدّد من حمل الأمة والشجرة كما تصحّ الوصيّة بسكنى الدار مدّة معيّنة ، ولا فرق في الصحّة بين المضبوط بمدّة أو عدد أو مطلق أو عامّ شامل لجميع ما يتجدّد زمان بقائها . ولو أوصى بما تحمله فهل ينزّل على العموم ؟ يبنى على أنّ الموصولة في مثله يفيد العموم أو لا . ولو قال : إن كان في بطن هذه ذكر فله درهم ، وإن كان اُنثى فله

--> ( 1 ) الوسائل 13 : 452 ، الباب 58 من أبواب الوصايا ، ح 2 و 1 . ( 2 ) الوسائل 13 : 452 ، الباب 59 من أبواب الوصايا ، ح 1 . ( 3 ) المسالك 6 : 184 . ( 4 ) الوسائل 13 : 476 ، الباب 90 من أبواب الوصايا ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 13 : 476 ، الباب 90 من أبواب الوصايا ، ح 2 .